الفاضل الهندي
503
كشف اللثام ( ط . ج )
و ( لا ) اشتراط بها في الطهارة ( عن خبث ) عندنا وأكثر العامة ( 1 ) ( لأنها كالترك ) فإنها إزالة النجاسة . والتروك لا تشترط بالنية للأصل الخالي عن المعارض ، ولأن الغرض فيها الأعدام وإن كانت ضرورة أو غفلة . نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها . ولبعض العامة ( 2 ) قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها . ( ومحلها القلب ) اتفاقا ( فإن نطق بها مع عقد القلب صح ) النية أو المشروط بها أو النطق ( وإلا فلا ، ولو نطق ) عمدا أو سهوا ( بغير ما قصده ، كان الاعتبار بالقصد ) والكل ظاهر . ولا يستحب النطق كما في التذكرة ( 3 ) وفاقا لأكثر الشافعية ( 4 ) ، بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، وفاقا للتحرير ( 5 ) والخلاف ( 6 ) لعدم الدليل . نعم إذا أعان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك ، بل يجب إن لم يكن بدونه كما في نهاية الإحكام ( 7 ) . وفي النفلية : استحباب الاقتصار على القلب ( 8 ) . وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ ( 9 ) . والحق أنه لا رجحان له بنفسه ، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم ، فقد يعين على القصد فيترجح ، وقد يخل به فالخلاف ، وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا . ( ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ) للوضوء ، وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرا ، والكفان خاليتان
--> ( 1 ) المجموع : ج 1 ص 310 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 72 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 42 . ( 4 ) المجموع : ج 1 ص 316 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 14 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 308 س 14 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 445 . ( 8 ) النفلية : ص 112 . ( 9 ) المجموع : ج 1 ص 316 .